وقال أبو حنيفة والشافعي: يجزئه ما يقع عليه اسم كسوة. حجة مالك قوله تعالى {مَنْ أوْسَطِ} فعطف الكسوة على الأوسط، فكما يطعم الأوسط فكذلك يكسو الأوسط.
فصل:
شرط الرقبة أن تكون سليمة من كل عيب يخل بالعمل إخلالا ظاهرا، وتفاريع ذلك مبسوط في الفروع.
فصل:
فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام كما سلف، وفي وجوب موالاتها قولان: أحدهما: يجوز تفريق صومها، وتتابعها أحب، وهو قول مالك، والأظهر عند الشافعي. وثانيهما: تجب الموالاة ولا يجزئ التفريق، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وحجتهم قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وحجة الأولين أن الله ذكر صيامها ولم يشترط فيه تتابعًا، كما لم يشترط في فدية الأذى.
فصل:
الآية قوله {فَفِدْيَةٌ} التقدير: فحلق ففدية، واختلف العلماء في المقدار الذي تجب فيه الفدية، فعند مالك: تتعلق الفدية بمقدار ما يبرئه ويزول معه الأذى. وعند الشافعي: تتعلق بثلاث شعرات فما فوق. وقال أبو حنيفة: ربع الرأس، وقال أبو يوسف بالنصف لا مادونه، وإن حلق شعر بدنه وجبت عليه الفدية عند الجميع خلافًا لأهل الظاهر.
فصل:
والنسك في فدية الأذى شاة كما صرح به في الحديث يذبحها حيث