للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأحب بعض التابعين أن لا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله (١).

قَالَ البخاري: وهذا من غير تحريم يصح (٢).

وأما حديث بئر جمل فإنما هو عَلَى الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضل؛ لأنه ليس من شرط رد السلام أن يكون عَلَى وضوء، قاله الطحاوي.

وقال الطبري: إن ذَلِكَ منه كان على وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم عَلَى بعض على الحدث وذلك نظير نهيه، وهم كذلك أن يحدث بعضهم بعضًا لقوله: "لا يتحدث المتغوطان عَلَى طوفهما -يعني: حاجتهما- فإن الله يمقت عَلَى ذَلِكَ" (٣).

وروى أبو عبيدة الناجي، عن الحسن، عن البراء أنه سلم عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ فلم يرد عليه شيئًا حتَّى فرغ (٤).


(١) "خلق أفعال العباد" ص ١٤٤ (٣٨٣).
(٢) انظر: "خلق أفعال العباد" ص ١٤٤ (٣٨٣)، "شرح ابن بطال" ١/ ٢٣٢ - ٢٣٤.
(٣) رواه أبو داود (١٥). وابن ماجه (٣٤٢). وأحمد ٣/ ٣٦، والنسائي في "الكبرى" ١/ ٧٠ (٣٢ - ٣٣)، وابن خزيمة ١/ ٣٩ (٧١)، وقال الألباني: "ضعيف ابن ماجه" (٧٦) ضعيف.
(٤) رواه الطبراني في "الأوسط" ٧/ ٣٥٣ (٧٧٠٦) وقال: لا يروى هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به زيد بن الحباب.
وذكره الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٧٦ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه من لم أعرفه.