للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في عتق الصغير عن الرقاب الواجبة، فكان الحسن يقول: يجزئ. وبه قال الزهري وعطاء والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

وقال مالك: من صام وصلى أحب إلي، وبه قال أحمد. قال ابن المنذر: وظاهر الآية الإجزاء، واجتمعوا أنه إذا كان أعمى أو مقعدًا أو مقطوع اليدين، أو أشلهما أو الرجلين أنه لا يجزئ، وقال مالك: لا يجزئ العرج الشديد، وقال الشافعي: يجزئ الخفيف. وقال أصحاب الرأي: يجزئ مقطوع أحد اليدين واحد الرجلين، ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي وأبي ثور، والنظر دال على ما قالوا، وأن ما أضر بالعمل إضرارًا بينًا لا يجزئ، وما لا يضر به إضرارًا بينًا يجزئ إذا كان قصدهم في ذلك العمل، ويجزئ الأخرس في قول الشافعي وأبي ثور، ولا يجزئ في قول أصحاب الرأي، ولا يجزئ الجنون المطبق في قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: إذا كان يجن ويفيق يجزئ، وقال مالك: لا يجزئ. ولا يجوز عند مالك من أعتق إلى سنين، ويجزئ ذلك في قول الشافعي. ولا يجزئ في قول الشافعي والكوفي أن يعتق ما في بطن أمه. وقال أبو ثور: يجزئ، قال الثوري: إذا كان على الرجل كفارة رقبة، فقال لرجل: أعتق عني عبدي، فأعتق عنه أجزأ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وإن أعتقه بأمره على غير شيء ففي قول الشافعي: يجزئ، ويكون ولاؤه للمعتق عنه، وبه قال يعقوب، وقال أبو ثور: يجزئ ذلك وولاؤه للذي أعتقه. وفي قول أبي حنيفة: الولاء للمعتق، ولا يجزئ عن ذلك. وقال محمد: هذا أحب إليَّ، فإن اشترى عبدًا شراءً فاسدًا فأعتقه عن واجب عليه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>