للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجزه في قول الشافعي وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئ عنه إذا قبضه. قال ابن المنذر: لا يجزئه؛ لأنه لم يملكه، وإن أعتق عبدًا على مال أخذه من العبد لم يجزه عن الكفارة، ويعتق العبد في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. قال الشافعي وأبو ثور: وأمور كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أصحاب الرأي: تكون من الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>