للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورده ابن القصار بالإرسال، وقال: رواه شريك، عن سماك عن عكرمة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والحديث مرسل.

قال: ولو صح عن ابن عباس لم يرد به إسقاط الحنث وإنما أراد به -والله أعلم- أن الله تعالى أوجب الاستثناء على كل قائل أنه يفعل شيئًا؛ للآية السالفة. يقول: فإذا نسي (إن شاء الله) فليقله، أي: وقت ذكره ولو بعد سنة حتى تخرج قولك عن المخالفة، لا أنه يجوز هذا في اليمين.

ولو صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتمل أن يكون فيه توكلاً للاستثناء؛ إذ سكوته ليتذكر شيئًا أراده في اليمين حتى إذا تممه استثنى. ويجوز أن يكون لانقطاع نفس، أو بشيء شغله عن اتصال الاستثناء حتى يتمكن منه.

ومن حجة أهل المقالة الأولى قوله - عليه السلام -: "من حلف على يمين فرأى غيرها … " الحديث (١).

ولو أمكنه أن يخرج من هذِه اليمين بقوله: إن شاء الله لما أوجب كفارة، ولبطل معنى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] وكذلك معنى حديث سليمان - عليه السلام - إن كان حلف بالله ليطوفن على نسائه، فإن الاستثناء بعد يمينه متى أرادها كانت مخرجة من الحنث لو كان كما زعم من خالف أئمة الفتوى.

وقد قيل: أن قوله: "لأطوفن" لم يكن يمينًا على ما يأتي بيانه.

قال المهلب: وإنما جعل الله الاستثناء في اليمين رفقًا منه بعباده في أموالهم؛ ليوفر بذلك الكفارة عليهم إذ ردوا المشيئة إلى الله تعالى.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>