للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقال مالك وابن أبي ليلى والليث والأوزاعي: لا يجوز فيه استثناء، وروي مثله عن ابن عباس وابن المسيب والشعبي وعطاء والحسن ومكحول وقتادة والزهري.

وأجاز الاستثناء فيهما طاوس والنخعي والحسن، ورواية عن عطاء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وإسحاق، واحتج لهم بحديث سليمان "لو قال إن شاء الله لم يحنث"، فإن قول الحالف: إن شاء الله عامل في جميع الأيمان؛ لأنه لم يخص بعض الأيمان من بعض، فوجب أن يرفع الاستثناء الحلف في الطلاق والعتق وجميع الأيمان، وحجة من أوجب الطلاق والعتق ومنع دخول الاستثناء فيهما أنه لا يكون إلا في اليمين بالله، وبذلك ورد الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بالله ثم قال: إن شاء الله فلا حنث عليه" أسنده أيوب السختياني وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، وذكره مالك في "الموطأ"، عن نافع، عن ابن عمر من قوله (٢). قال الأبهري: فكان ذكره الاستثناء إنما هو في اليمين بالله دون غيرها من الأيمان، ولم يجز تعدي ذلك إلى غيرها بغير دليل، وأما من جهة القياس، فلما كان


(١) رواه الترمذي (١٥٣١) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، قال الترمذي: وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا رُوي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه. اهـ.
(٢) "الموطأ" ص ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>