للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك رواه سالم عن ابن عمر موقوفًا (١). قلت: قد رواه هو من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عنه مرفوعًا: "من حلف على يمين فاستثنى (على أثره) (٢) ثم لم يفعل ما قال فلم يحنت" (٣) وقال أبو عمر: أوقفه مالك على ابن عمر لم يتجاوزه به، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع، عن عبد الله (موقوفًا، ورواه أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه السختياني، عن نافع، عن عبد الله موقوفًا) (٤)، فمرة يرفعه ومرة لا يرفعه، ومرة قال: لا أعلمه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥)، ورواه ابن أبي عاصم من حديث حماد بن سلمة عن أيوب، عن نافع يرفعه. وفي "موطأ مالك"، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: من قال: والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف لم يحنث.

فصل:

قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبه مالم يقطع كلامه، وما كان من ذلك تبعًا يتبع بعضه بعضا، فإذا سكت وقطع كلامه، فلا ثُنْيا له (٦).

قال الباجي في "منتقاه": قوله: مالم يقطع كلامه: يريد أن الاستثناء لا يجوز إفراده بالنطق؛ لأنه لا يفيد شيئًا فلم يجز أن يتراخى عما يتعلق به


(١) سبق التنبيه عليه.
(٢) من (ص ٢).
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٤٧.
(٤) من (ص ٢).
(٥) "الاستذكار" ١٥/ ٧٠.
(٦) "الموطأ" ص ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>