للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال: وإنما أخرجه الشيخان مستنبطين منه أن الاستثناء في اليمين رافع للحنث، لا أن سليمان حنث في يمينه، لكنه يدفع الخلاف كما قال: "لكان دركًا لحاجته". قال: ولمسلم عن أبي هريرة رفعه: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث".

قلت: ليس هذا في مسلم أصلاً، وإنما هو في الترمذي، والنسائي وأبودواد، وقال الترمذي: إنه خطأ، إنما هو حديث الباب "لأطوفن" إلى آخره (١)، ولأبي دواد من حديث سفيان عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى" رواه الأربعة، وحسنه الترمذي (٢)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (٣).

قال أبو موسى: وسفيان هذا هو ابن عيينة، وقد كان هذا الحديث أيضًا عند الثوري، وأيوب هذا هو السختياني، وقد كان هذا الحديث أيضًا عند ابن عيينة عن أيوب بن موسى، ورواه الثوري وعمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى أيضًا، ورواه عن السختياني سوى من ذكرناه مالك بن أنس وموسى بن عقبة وابن علية وعبد الرزاق وحماد بن زيد وعبيد الله بن عمر وعباس بن حميد وكثير بن فرقد، غير أن بعضهم وثقه.

ثم ساق عن أبي بكر بن خلاد قال: قال حماد بن زيد: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه، وذكر الترمذي أنه لم يرفعه غير أيوب، قال:


(١) "سنن الترمذي" (١٥٣٢).
(٢) "سنن أبي داود" (٣٢٦١)، "سنن الترمذي" (١٥٣٢)، "سنن النسائي" ٧/ ٢٥، "سنن ابن ماجه" (٢١٠٥)، (٢١٠٦).
(٣) "المستدرك" ٤/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>