للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عمر: وعلى نحو هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء، وهو قول النخعي والشعبي وعطاء وأكثر العلماء، وكان قوم من التابعين يرون له الاستثناء مالم يقم من مجلسه منهم طاوس والحسن، وسيأتي بقية ذلك (١).

فصل:

أنبئونا عن أبي العباس الظاهري (٢)، عن الشيخة أم محمد حبيبة بنت حمد بن نصر الحرانية، عن الحافظ أبي موسى المديني في كتابه "التبيين لاستثناء اليمين" قال: لا أعلم حديثًا في الصحاح أكثر اختلافًا في العدد المذكور منه، يعني حديث سليمان هذا، ففي تعليق البخاري: مائة امرأة أو تسعًا وتسعين امرأة، قال أبو عبد الله: وتسعين أصح، وفي رواية عنده: "سبعين امرأة"

ولمسلم: "ستون امر أة"، وأوله موقوف. قال أبوهريرة: "كان لسليمان ستون امرأة". الحديث، وفي آخره: "أما إنه لو كان استثنى" (٣). وفي بعض نسخ مسلم عقب هذِه الاحاديث قال مسلم: هذا الاختلاف ليس من قوله - عليه السلام - ولكن من الناقلين على قدر ما كان علمهم يحيط به.


(١) "الاستذكار" ١٥/ ٧٠ - ٧١.
(٢) ورد بهامش الأصل: هو الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري -بالظاء المعجمة- نسبة إلى الملك الظاهر غازي صاحب حلب، الذي مولده في شوال سنة ٦٢٦ سمع بعدة مدن، وشيوخه أزيد من سبعمائة شيخ، وخرج لنفسه أربعين بلدانية والموافقات. توفي في ربيع الأول سنة ست وتسعين وستمائة وله سبعون سنة بالقاهرة، رحمه الله حافظ مشهور عني بالرواية أتم عناية.
(٣) سيأتي برقم (٧٤٦٩) كتاب التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة، ورواه مسلم برقم (١٦٥٤) كتاب الأيمان، باب: الاستثناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>