للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو علم أنه كان خاصًّا بالشارع كما في حديث الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن الحصين، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: ٢٤] قال: إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت، قال: هي لرسول الله خاصة، وليس لأحد منَّا أن يستثني إلا بصلة اليمين (١).

وقال ابن جريج في هذِه الآية، أي: استثن إذا ذكرت، قال: هي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الناس، ومما يدل على نفي ثبوته عن ابن عباس اختلاف الروايات عنه، ثم اختلاف أصحابه كعطاء ومجاهد وغيرهما، فعطاء روى عنه: أربعين ليلة، وفي رواية: قدر حلب ناقة، وعن طاوس: مادام في مجلسه، وقال عمرو بن دينار: متى ما ذكر، فلو كان عطاء سمع ذلك من ابن عباس لم يكن يخالفه، ولذلك اختلفت الرواية عن مجاهد، فروى سالم الأفطس عنه في الآية، قال: هو الاستثناء بعد شهر، وقد اختلف عن ابن عباس في سبب نزول هذِه الآية، فقال عكرمة: إذا غضب، أو قال: غضبت، وعن الضحاك قال: إذا غضبت. قال أبو مسعود، بعد ذكره الاختلاف عن التابعين وغيرهم فيه: إنما معنى هذِه الأحاديث: إن شاء الله، يقول له: ثنياه (إذا نسي) (٢) أن يستثني فيقول: إن شاء الله؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ} الآية، فيزول عنه المأثم فأما الكفارة فلا تزول، فهذا كما ترى قد اختلفت الروايات عن عبد الله وأصحابه، وبقي أن الاستثناء هو المتصل باليمين دون المنقطع.


(١) رواه الطبراني في "الكبير" ١١/ ٩٠، و"الأوسط" ٧/ ٦٨.
(٢) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>