للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو موسى: من قال بجوازه إلى سنة أو سنتين يؤدي إلى إبطال حكم قوله {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} [المائدة: ٨٩] وإبطال حكم ما ورد في الكفارة من الأخبار الصحاح والآثار، وإبطال الكتب المصنفة فيها، لأنه إذا جوز إلى سنة أو سنتين (يؤدي إلى إبطال حكم قوله:) (١) جوز إلى ثلاث أو أربع، وما فوق ذلك في السنة أو السنتين نص يقتصر عليه، فيؤدي ذلك إلى أنه متى أراد الاستثناء استثنى، ولا يحتاج إلى كفارة أبدًا، وهذا لا يقول به أحد؛ لأن في ذلك إبطال حكم الكتاب والسنة.

قال ابن عبد البر: كان ابن عباس يرى له الاستثناء أبدًا (مت) (٢) ذكر، وهو قول ابن جبير ومجاهد (٣).

وقال ابن حزم: صح هذا عن ابن جبير، وقال أبو العالية وطائفة في ذلك: بمهلة غير محدودة، وقال ابن مسعود: من حلف ثم قال إن شاء الله فهو بالخيار (٤).

(فرع) (٥):

يمين الأبكم واستثناؤه لازمان على حسب طاقته بصوت أو إشارة، والرجال والنساء والعبيد والمشركون في ذلك أيضًا سواء؛ لأن الله تعالى قال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] ولم يأت نص بتخصيص عبد من حر، ولا ذات زوج من أيم، ولا بكر من ثيب {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤].


(١) من (ص ٢).
(٢) في الأصل: (ما) والمثبت من (ص ٢).
(٣) "الاستذكار" ١٥/ ٧١.
(٤) "المحلى" ٨/ ٤٦.
(٥) في (ص ٢): فصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>