للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنس الكفارة في جواز التقديم. فإن قال: إن الصوم من حقوق الأبدان ولا يجوز تقديمها (على) (١) وقتها كالصلاة والعتق والكسوة والإطعام من حقوق الأموال، فهي كالزكاة يجوز تقديمها، قيل له: ليس كل حق يتعلق بالمال يجوز تقديمه قبل وقته؛ ألا ترى كفارة القتل وجزاء الصيد لا يجوز تقديمه قبل وجوبه؛ فلذلك يجوز تقديم صيامها.

قال الأبهري: وأما جواز تقديم ذلك من طريق النظر؛ فلأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء إذا اتصل باليمين -وإنما هو قول- كانت الكفارة بأن تحل (عقدة) (٢) اليمين أولى؛ لأنها أقوى؛ لأنها ترفع حكم الحنث حتى كأنه لم يكن، فكذلك يرفع حكم العقد حتى كأنه لم يكن، ويشبهه الإطعام وما بعده، فالزكاة يجوز تقديمها فلا نسلم له؛ لأنها لما كان وجوبها (متعلقًا) (٣) بوقت لم يجز تقديمها، كما لا يجوز في الصلاة والصيام، ووقت الكفارة غير متعلق بوقت، وإنما هو على حسب ما يريده المكفر من الحنث، فكان فعلها جائزًا قبل الحنث وبعده (٤).

آخر الكفارات بحمد الله تعالى ومنِّه.


(١) في (ص ٢): قبل.
(٢) في (ص ٢): عقد.
(٣) في (ص ٢): معلقًا.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٨٥ - ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>