للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو أنثى، للذكر (الثلث) (١) وللأنثى الثلث، فإذا وجب لها مع الذكر الثلث كان الثلث لها مع الأنثى أوكد، فاحتيج إلى ذكر ما فوق الاثنين، ولم يحتج إلى ذكر الأنثيين، وقيل: {فَوْقَ} في قوله {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}: زائدة، كقوله {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال: ١٢].

وقال المبرد: في الآية نفسها دليل أن للأنثيين الثلثين، فإنه قال {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] وأقل العدد ذكر وأنثى، فإذا كان للواحدة الثلث دل على أن (للابن) (٢) الثلثين؛ ولأن لبنت الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين؛ لأنها تقوم مقام البنت الباقية في استغراق (الثلثين) (٣).

ومع هذا كله فقد صح من حديث جابر - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - أعطى البنتين الثلثين، أخرجه أبو دواد والترمذي (٤)، وخالف ابن عباس، فقال: للبنتين النصف.

فصل:

وقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١] يعني بـ (أبويه): أبوي الميت، وسواء فيه الوالد والوالدة لا يزاد واحد منهما على السدس، ويشمل (الولد) الذكر والأنثى الواحد والجماعة. وأما زيادته على ذلك مع البنت وبنت الابن فمن باب الجمع بين الفرض والتعصيب لقربه.


(١) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٣٦: (الثلثين) وهو الصواب.
(٢) في الأصل: (للأنثيين)، والمثبت من (ص ٢).
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) أبو داود (٢٨٩١)، الترمذي (٢٠٩٢).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٧٣)، وفي "الإرواء" (١٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>