للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسماعيل بن إسحاق: ولم يذكر فرضهما إذا كان للميت زوج أو زوجة، وحكمه أن يُعطى الزوج إما النصف وإما الربع، والزوجة إما الربع وإما الثمن، ثم ينظر إلى ما بقي؛ لأن النقيصة لما دخلت عليها من قبل الزوج أو الزوجة وجب أن تكون داخلة عليها على قدر حصتهما.

فصل:

وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] قال مالك: مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا، وعلى هذا جملة أهل العلم (١). وقد روي في الحديث "الاثنان فما فوقهما جماعة" (٢) وقد جاء في القرآن لفظ الجمع للاثنين، قال تعالى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤].

وقام الإجماع على أن الرجل إذا توفي وترك ابنتيه (و) (٣) أختيه لهما الثلثان (٤)، فإن ترك منهما أكثر من اثنتين لم يزدن على الثلثين (٥)، فاستوى في ذلك حال الاثنين وأكثر منهما، فدل أن الاثنين في معنى الجماعة؛ لأن الجمع إنما سمي؛ لأنه جمع شيء إلى شيء، فإذا جمع إنسان إلى إنسان فقد جمع؛ ودليل آخر وهو قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦].

وقد أجمعت الأمة أن للأخ الواحد مع الأخت الواحدة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ


(١) انظر: "بداية المجتهد" ٤/ ١٥٦١.
(٢) تقدم تخريجه في شرح حديث (٦٥٨) فليراجع.
(٣) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٣٧: (أو).
(٤) انظر "الإجماع" لابن المنذر ص ٩٠ (٣١١).
(٥) انظر "الإجماع" لابن المنذر ص ٩٤ (٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>