للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١) [النساء:١١] فقد دخلا في لفظ الجماعة بنص القرآن، وشذ ابن عباس فقال: الإخوة الذين عني الله بقوله: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً} [النساء: ١٧٦] ثلاثة فصاعدًا، وكان ينكر أن (تُحجب) (٢) الأم عن الثلث مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة، وكان يقول في أبوين وأخوين: للأم الثلث وللأب ما بقي كما قال أهل العلم في أبوين وأخ واحد، وقول جماعة أهل العلم في أبوين وأخوين: للأم السدس وباقي المال للأب، ولا: يوجد في جميع القرآن على مذهب زيد بن ثابت مسألة يحجب فيها من لا يرث غير هذِه.

واختلف العلماء (لما نقصت) (٣) الأم عن الثلث بمصير إخوة الميت معها اثنين فصاعدًا، فقالت طائفة: نقصت الأم وزيد الأب؛ لأن على الأب مؤنتهم وإنكاحهم دون أمهم، روي ذلك عن قتادة، وقالت طائفة: إنما يحجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس ليكون لهم دون أمهم. رواه طاوس عن ابن عباس.

قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: إن الله تعالى إنما فرض للأم مع الإخوة السدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه، وقد يجوز أن يكون لما ألزم الآباء لأولادهم، وقد يجوز أن يكون لغير ذلك، وليس ذلك بما كلفنا علمه، وإنما أمرنا بالعمل لما علمنا، وما (رواه) (٤) طاوس عن ابن عباس مخالف للآية؛ لأنه لا خلاف بين الجميع أنه لا ميراث لأخي الميت مع والده، فبان فساده (٥).


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ٩٢ (٣٢٢).
(٢) في (ص ٢): يحجب الله.
(٣) في الأصل: أتحجب.
(٤) في (ص ٢): نقله.
(٥) "تفسير الطبري" ٣/ ٦٢١ - ٦٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>