للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا قال ابن التين: أجمعت الفقهاء على أن الإخوة اثنان فصاعدًا، إلا ابن عباس فإنه قال: ثلاثة فصاعدًا، وروي نحوه عن معاذ، قال: وروي عن مالك في زوج وأم وجد وأخوين لأم وأخوين لأب؛ أنه جعل للجد الثلث وقال: هو حجب الأخوين للأم عنه، ولولا هو لكان لهما دون الأخوين للأب، قال: وقد روي عن ابن عباس أنه كان يجعل للإخوة من الأب السدس الذين حجبوا الأم عنه.

واختلف على قوله: هل يكون للإخوة من الأم خاصة أو لجميع الإخوة؟ فإذا قلنا لجميعهم: هل تقسم على عدد الرءوس أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟

فصل:

وقوله {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]. روى الترمذي والحاكم من حديث علي - رضي الله عنه - قال: إنكم تقرءون هذِه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية.

وفيه الحارث الأعور (١)، ويعضده الإجماع على مقتضاه (ولا عبرة بمن شذ) (٢) و {أَوْ} هنا للإباحة.

فصل:

وقوله: {لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا}، قال ابن عباس: في الدنيا، وقال غيره: إذا كان الابن أرفع درجة من الأب سأل الله أن يلحقه، وكذلك الأب إذا كان الابن أرفع درجة منه، وقيل: آباؤكم


(١) "سنن الترمذي" (٢٠٩٤)، و"المستدرك" ٤/ ٣٣٦.
حسنه الألباني في "الإرواء" (١٦٦٧).
(٢) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>