للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبناؤكم الذين أوصاكم الله بقسمة الميراث بينهم أعطوهم حقوقهم؛ فإنكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا في الدين والدنيا، الولد أو الوالد.

فصل:

والكلالة تقدم الكلام عليها في التفسير في تفسير سورة النساء، ونقل الإجماع على أن المراد بهذِه الآية الإخوة للأم، وأكثرهم على أنه: من لا ولد له ولا والد، وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيين والبصريين والكوفيين وابن عباس، وروي عنه وعن ابن عمر: من لا ولد له. واختلف الناس بعدهم في اسمها، فقال البصريون: روي عن ابن عباس: أنه اسم للميت إذا لم يخلف ولدًا.

وقال المدنيون (والكوفيون) (١): هو اسم للورثة الذين لا ولد فيهم ولا والد، واختاره الطبري (٢) لحديث جابر في الباب، وحديث سعد: ليس يرثني إلا كلالة.

قال إسماعيل: ولم يختلف العلماء أن قوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: ١٢] أنهم الإخوة للأم، وقال تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ} الآية [النساء: ١٧٦]، فلم يختلفوا في أن هؤلاء الإخوة لأب -كانت أمهم واحدة أو كانت الأمهات شتى- والدليل على إبانة هؤلاء من أولئك قوله تعالى في هؤلاء {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} إذ كانوا يأخذون بالأب، وجعل لهم المال كله في بعض الحالات، وقال في الأخرى {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١١]. فجعل الذكر والأنثى سواءً؛ إذ كانوا يأخذون بالأم خاصة فقصرهم على الثلث.


(١) من (ص ٢).
(٢) "تفسير الطبري" ٤/ ٣٧٨، وانظر "التمهيد" ٥/ ١٩٩ - ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>