للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى- شيئًا، ولا مع الأب ولا مع (الجد أبي الأب) (١) شيئًا ويرثون فيما سوى ذلك للواحد منهم السدس على ما سلف (٢).

فصل:

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في عول الفرائض أنه كان لا يعيل فريضة (٣)، ولا نعلم أحدًا من الصحابة وافقه عليه، وكان ينكر أن يكون جعل في مال نصف ونصف وثلث، وكان يرى في مثل هذا إذا وقع أن يعطي أولاً أصحاب الفرائض ومن لا يزول في حال ويعطي الآخر ما بقي، مثاله: زوج وأم وأخت لأبيها؛ بدئ بالأولين كاملاً؛ لأن كلاًّ منهما لا يزالان عن فرض إلى فرض بخلاف الأخت؛ فإنها تزول من فرض إلى غيره، فلا تعطى في بعض الأحوال شيئًا، فكان هذا كما وصفنا.

وأما الآخرون فأشركوا بين أصحاب الفرائض كلهم وحاصوا بينهم، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم (٤)؛ لأن كل واحد قد فرض له فريضة؛ فليس يجب أن يزيله عنها إلا من يحجب عنها فالتحاص متعين، ولو أن رجلاً أوصى بنصف ماله لرجل وبنصف ماله لآخر وبثلث ماله لآخر، فأجاز الورثة ذلك وجب التحاص، فيضرب صاحب النصف بثلاثة


(١) في الأصل: "الجدات" والمثبت من "الموطأ" ص ٣١٤ ولعله الصواب.
(٢) "الموطأ" ص ٣١٤.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ٢٥٩ (١٩٠٣٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٨ (٣١١٨٠).
(٤) انظر "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان الفاسي ٣/ ١٤٤٦ (٢٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>