للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال بينهم سواء، (وامحو) (١) كتابي فلا تخلده.

وفي لفظ: ستة إخوة؛ فقال: أعطه سُبعًا، وفي لفظ: أعط الجد سدسًا، أو قال: سهمًا.

فصل:

وأثر ابن مسعود - رضي الله عنه - ذكره سعيد بن منصور عن أبي معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من مقاسمة الإخوة (٢).

قال ابن حزم: وهذا إسناد في غاية الصحة (٣).

فصل:

وأثر زيد ذكره ابن حزم من حديث إسماعيل القاضي، ثنا إسماعيل ابن أبي أويس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، أنا خارجة ابن زيد بن ثابت، عن أبيه أنه قال: إن الجد أبا الأب معه الإخوة من الأب لم يكن يقضي بينهم إلا أمير المؤمنين، وكان إذا أتى يستفتي فيهم (يعني: يفتيهم) (٤) بالوجه الذي يرى فيهم على قدر كثرة الإخوة وقلتهم.


(١) كذا بالأصل، وفوقها (كذا) والجادة أن تكتب بلا واو جريًا على قاعدة يبنى على ما يجزم به مضارعه، وما في الأصل مؤول على وجهين:
أحدهما: إشباع ضمة الحاء فتتولد الواو.
والثاني: أنها لغة لبعض العرب، وتقدم الكلام عليها مرارًا.
(٢) "السنن" ١/ ٤٩.
(٣) "المحلى" ٩/ ٢٨٣.
(٤) كذا بالأصل وفي "المحلى" ٩/ ٢٨٣: (يفتي بينهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>