للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال زيد: وكان رأيي أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد. قال ابن حزم: لا سبيل أن يؤخذ عن زيد أحسن من هذا الإسناد في شيء بما روي عنه في الجد إلا قوله في الخرقاء في أخت وأم وجد أن للجد سهمين وللأخت سهمًا وللأم الثلث، فإنه ثابت عنه بأحسن من هذا الإسناد (١).

فصل:

قال ابن حزم؛ وبقول علي هذا -يعني: المروي عن إبراهيم السالف- يقول المغيرة بن مقسم وعبيدة السلماني ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وشريح وابن حي وهشيم بن بشير والحسن ابن زياد اللؤلؤي وبعض أصحاب أبي حنيفة.

قال: وروينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة (للأم) (٢)، ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث، وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب وذكورهم (ونساؤهم) (٣) غير أن بني الأب يقاسمون الجد بني الأب والأم فيردون عليه ولا يكون لبني


(١) "المحلى" ٩/ ٢٨٣.
(٢) كذا بالأصل، وكذا هو صلب "المحلى" ولكن أشار الشيخ أحمد شاكر بهامشه أنه في بعض نسخ "المحلى" المخطوطة: للأب. قلت: وهو الصواب حيث انعقد الإجماع على أن الإخوة للأم لا يرثون مع الجد فهو يحجبهم عن الميراث انظر "الإجماع" لابن المنذر ص ٩٦.
(٣) في (ص ٢): وإناثهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>