للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن قوله في الجدِّ وفي معادته الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، فقال: إنما نقول برأيٍ كما تقول برأيك.

قال ابن عبد البر: انفرد زيد من بين الصحابة في معادته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء، وخالفه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض؛ لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون مع الإخوة الأشقاء، فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون؛ لأنه حيف على الجد في المقاسمة (١).

(فرع) (٢): أم وأخ وجد، للأم الثلث، والباقي بين الباقي، وفي كتاب المغيرة الضبي: عن (٣) عبد الله جعل للأم السدس، والباقي بين الباقي، وجعلوا ذلك وَهَمًا من المغيرة.

فرع: المفهوم من كلام أصحابنا أنه لا فرق بين الجد وأبي الجد في مقاسمة الإخوة، وفي تعليق القاضي وفرائضه: إذا كان هناك أب جدٍّ وأخ أنه يعطى له السدس وخمسة أسداسه للأخ؛ لأن الأقرب أقرب إليه.

قال ابن الرفعة: وله مأخذ من كلام الشافعي.

قلت: هو بعيد غريب والرافعي نقله عن الإمام فقط (٤).

فصل:

نقل ابن بطال وغيره الإجماع على أن الجد لا يرث مع الأب، وأن الأب يحجب أباه، ثم لخص الخلاف فيه مع الإخوة أيضًا.


(١) "الاستذكار" ١٥/ ٤٣٦ - ٤٣٨ بتصرف.
(٢) في (ص ٢): فصل.
(٣) في الأصل فوقها (لعله)، وكتب في الهامش: في الأصل (ابن).
(٤) "العزيز" ٦/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>