للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة للأب والأم، أو للأب، فكان الصدِّيق وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ وأبي وأبو الدرداء وأبو هريرة - رضي الله عنه - يقولون أنه أب عند عدم الأب كالأب سواء، يحجبون به الإخوة كلهم، ولا يورثون مع الجد أحدًا من الإخوة شيئًا. وقاله عطاء وطاوس والحسن، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق.

وذهب علي وزيد وابن مسعود - رضي الله عنه - إلى توريث الإخوة معه، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ميراثهم معه كان معهم ذو فرض مسمًى أم لا.

فذهب [زيد] (١) إلى أنه لا ينقص الجد من الثلث مع الإخوة الأشقاء أو لأب إلا مع ذوي الفروض، فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئًا، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي، وقد روي عن ابن مسعود مثل قول علي، وكان علي يشرك بين الجد والإخوة، ولا ينقصه من السدس شيئًا مع ذوي الفروض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة (٢).

قال: واختلف عن ابن مسعود فروي عنه مثل قول زيد، والحجة لقول الصديق {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: ٧٨]، فسماه أبًا وهو جد، وقال تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ} [يوسف: ٣٨] فسماه أبًا وهو جد له وكذلك إسحاق جدٌّ له.

وقال - عليه السلام -: "أَنَا ابن عَبْدِ المُطَّلِب" (٣) وإنما هو ابن ابنه.


(١) سقطت من الأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٢) انظر في هذِه المسألة: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٦١ (٢١٤٣)، "الاستذكار" ١٥/ ٤٢٩ - ٤٤٤، "الأم" ٤/ ١١.
(٣) سلف برقم (٢٨٦٤) كتاب: الجهاد والسير، باب: من قاد دابة غيره في الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>