للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلمة رويا له ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به الصديق إلا لغيرك، وما أنا بزائدٍ في الفرائض ولكنه ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها (١).

وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا صححه ابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين (٢)، وأما ابن حزم فقال: لا يصح؛ لأنه منقطع لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد (٣). قلت: تصحيح من صحح من شرطه الاتصال.

وروى مالك عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنكَ تركتَ التي لو ماتت وهو حي كان إيَّاها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما (٤). وروى يزيد بن هارون عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسًا وابنها حي (٥). وهذا إسناد جيد، ثم قال: وحدثنا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين قال: قال ابن مسعود .. فذكره.


(١) "الموطأ" ص ٣١٧ - ٣١٨.
(٢) أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠١)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٧٣ (٦٣٣٩)، وابن حبان ١٣/ ٣٩٠ (٦٠٣١)، الحاكم ٤/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٣) "المحلى" ٩/ ٢٧٣ وضعفه أيضًا الألباني في "الإرواء" (١٦٨٠).
(٤) "الموطأ" ص ٣١٨.
(٥) رواه الترمذي (٢١٢)، عن الحسن بن عرفة، عنه، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>