للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال أبو عمر: ولو انفرد واحد منهما بذلك لكان حجة، فكيف وقد اتفقا على ذلك؟! ويصحح ذلك قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالقود (١).

وتأوله الأصيلي بأنه لما وجب قتلها تطوع عاقلتها ببذل الدية لأولياء المقتولة، وقد يكون ذلك قبل موتها، فقضى عليهم بأداء ما تطوعوا به لأولياء المقتولة، وذكر ابن بطال في باب: جنين المرأة عن بعض مشايخه: أحاديثُ إيجابها على العاقلة أصح من حديث ابن عيينة وغيره؛ لأنه لم يذكر فيه قتل الضاربة، وكذلك رواه الحميدي، وفي حديث حمل قبلهما (٢).

فصل:

اختلف على حمل في حديثه هذا، فروى شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي، عن حمل بن مالك قال: كانت لي امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابتها فقتلتها وهي حامل، فألقت جنينًا وماتت، فقضى - عليه السلام - بالدية على العاقلة، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو مائة من الشاء أو عشرين من الإبل. فجعل الطحاوي حديث حمل هذا الأعرابي مختلفًا فيه، فكان بمنزلة ما لم يرد فيه شيء، وحديث حمل هذا ألزم الدارقطني الشيخين تخريجه لصحة الطريق إليه (٣)، قال: وثبت ما روى أبو هريرة والمغيرة، قال: وفي حكمه في الجنين بغرة، ولم يحكم فيه بكفارة حجة لأبي حنيفة ومالك على الشافعي في إيجابها.


(١) "الاستذكار" ٢٥/ ٧٥.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٥٥ - ٥٥٦.
(٣) "الإلزامات والتتبع" ص ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>