للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: (لا كفارة في) (١) الأصل، ولم يختلف الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في ذلك إلا من قصه، فلم يذكر دية المرأة، وكذلك لم يختلف في ذلك أيضًا من حديث المغيرة.

فصل:

من الأحاديث الباطلة التي نبه أبو حاتم عليها حديث أبي هريرة مرفوعًا: "في السقط (وعزة") (٢). قال أبو حاتم: باطل (٣).

فصل:

قال ابن عبد البر: جمهور الناس على أن الميراث في هذِه الصورة للورثة، والعقل على العصبة، ولم تختلف الروايات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في الجنين سقط ميتًا بضرب بطن أمه أنه فيه -حين رمته- غرة، هذا ما لم يختلف فيه أحد، قال: وأجمع العلماء على أن الغرة واجبة في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتًا وهي حية في حين سقوطه، وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما غرة.

واختلفوا على من تجب -أعني: الغرة- في ذلك، فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حي: هي في مال الجاني مع الكفارة، وهو قول الحسن والشعبي، وروي ذلك عن عمر، وهو قول إبراهيم وعطاء والحكم، ومن حجتهم قوله في الحديث: فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم؟ وهذا يدل على أن الذي قضى عليه معين، وأنه واحد، وهو الجاني لا يقتضي ظاهر اللفظ غيره، ولو أن دية الجنين قضى بها


(١) في (ص ٢): لا فالكفارة على.
(٢) ورد بهامش الأصل: لعله: (غرة).
(٣) "علل الحديث" ١/ ٤٦١ (١٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>