للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: ادع لي العبد الأبظر (١)، فدعى شريح فقال: ما قضيت أبكتاب الله أو بسنة رسوله؟ قال بكتاب الله. قال: أين؟ قال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ}، قال علي: فهل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس، ثم قسم بينهما ما بقي (٢).

وأخبرنا سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - أنه أفتى في ابني عم: أحدهما أخ لأم، فقيل له: إن عبد الله كان يعطي الأخ من الأم المال كله، فقال: يرحمه الله إن كان لفقيهًا ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس، ثم قسمت ما بقي بينهما (٣).

وأخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي في امرأة تركت ابني عم، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد - رضي الله عنهما -: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي (٤).

وهذِه المسألة اختلف العلماء فيها، فقال كقول عليٍّ زيدُ بنُ ثابت، وهو قول المدنيين والثوري والأربعة وإسحاق، وفيه قول ثانٍ: أن جميع المال للذي جمع القرابتين، قاله عمر وابن مسعود قالا في ابني عم، أحدهما أخ لأم: الأخ لأم أحق له السدس فرضًا، وباقي المال تعصيبًا، وهو قول الحسن البصري وشريح وعطاء والنخعي وابن


(١) ورد في هامش الأصل: البظارة هنة نابتة في الشفة العليا وهي الحثرمة ما لم تطل؛ فإذا طالت قليلا فالرجل أبظر حينئذ، ومنه قول علي - رضي الله عنه - ما قال، والله أعلم.
(٢) رواه من طريقه البيهقي في "السنن" ٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٣) رواه الدارمي في "السنن" ٤/ ١٩٠٢ - ١٩٠٣ (٢٩٣٠)، والدارقطني ٤/ ٨٧، والبيهقي في "السنن" ٦/ ٢٤٠.
(٤) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٦٣ (١٢٩)، والبيهقي في "السنن" ٦/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>