للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيرين، وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر (١)، ووقع لأشهب في كتاب ابن حبيب: ابن العم إذا كان أخًا لأم يرث موالي أخيه لأمه دون بني عمه وإخوته لأبيه، واحتجوا في الإجماع في أخوين شقيق ولأب أن المال للأول؛ لأنه أقرب بأم فكذلك ابنا عم إذا كان أحدهما أخًا لأم، فالمال له قياسًا على ما أجمعوا عليه من الأخوين، واحتج الأول بأن أحدهما منفرد بكونه أخًا لأم فوجب أن يأخذ نصيبه، ثم يساوى بينه وبين من يشاركه في قرابته، ويساويه في درجته، وإلى هذا ذهب البخاري واستدل عليه بقوله (- عليه السلام -) (٢): "فماله لموالي العصبة" وهم بنو العم، وكذلك قال أهل التأويل في قوله تعالى {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} [مريم: ٥] أنهم بنو العم؛ فسوى بينهم في الميراث، ولم يجعل بعضهم أولى من بعض.

وكذلك قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها" أي: أعطوا الزوج فريضته، ولما لم يكن الزوج أولى من ابن عمه الذي هو أخ لأم، إذ هو (تعدده) (٣) لما اقتسما ما بقي؛ لأنه ليس بأولى منه فينفرد بالمال، فإن احتجوا بقوله: "فما أبقت .. " إلى آخره، فهو دليلنا والباقي بعد السدس، قد استوى بعصبتهما فيه إذ وجد في كل واحد منهما الذكورة والتعصيب.

وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة (لأم) (٤) أحدهم ابن عم أن للثلاثة إخوة الثلث، والباقي لابن العم، ومعلوم أن ابن العم قد اجتمعت فيه القرابتان.


(١) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ٤٧٧.
(٢) من (ص ٢).
(٣) كذا بالأصل.
(٤) في الأصل: ثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>