للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمعت الأمة أن المولى المعتق يعقل عن مولاه الجنايات التي تحملها العاقلة، فأقاموه مقام العصبة فثبت بذلك أن حكم المولى حكم ابن العم والرجل من العشيرة، فكان أحق بالمال من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا أصحاب فرائض؛ لأنه - عليه السلام - قال: "من ترك مالاً فلعصبته".

وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفروض فهو للعصبة، وأن من لا سهم له في كتاب الله من ذوي الأرحام لا ميراث له مع العصبة. ثم حكموا للمولى بحكم العصبة، فثبت بذلك أن ما فضل عن أصحاب الفروض يكون له؛ لأنه عصبة.

وأجمعوا أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم أن الميراث له، فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلاً متفقًا عليه.

واختلفوا في توريث من لا سهم له في كتاب الله، وليس بعصبة من ذوي الأرحام، فيكتفى بما أجمع عليه مما اختلف فيه، وفي "صحيح الحاكم" من حديث عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمار، فلقيه رجل فقال: يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما، فرفع رأسه إلى السماء فقال: "اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما" ثم قال: "أين السائل" قال: ها أنا ذا، قال: "لا ميراث لهما"، رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، فإن عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه بسوء الحفظ، فليس ممن يترك حديثه، وقد صح بشواهده (١).


(١) "المستدرك" ٤/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>