للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورفعه أيضًا عن ابن جريج، عبدُ الرزاق (١) وروح، ومن حديث ليث عن ابن المنكدر، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا مثله، وعند عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله، وعند عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمه واسع بن حَبان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث الدحداحة (٢). واسعٌ أثبت أحمد صحبته، قال الشافعي: وثابت بن الدحداحة توفي يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض (٣)، وحجة من لم يورثهم أن الله تعالى قد نسخ الموارثة بالحِلْف والمؤاخاة والهجرة، بقوله {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥].

وإنما عني بهذِه الآية من ذوي الأرحام من ذكرهم في كتابه من أهل الفرائض المسماة، لا جميع ذوي الأرحام؛ لأن هذِه الآية الكريمة مجملة جامعة، والظاهر لكل ذي رحم قرب أو بعد، وآيات المواريث مفسرة، والمفسر يقضي على المجمل ويبينه، فلا يرث من ذوي الأرحام إلا من ذكر الله في آية المواريث، قالوا: وقد جعل الشارع الولاء نسبًا ثانيًا أقامه مقام العصبة، فقال: "الولاء لمن أعتق" (٤)، وقال: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (٥)، ونهى عن بيع الولاء وعن هبته.


(١) "المصنف" ٩/ ٢٠ (١٦٢٠١)، ١٠/ ٢٨٥ (١٩١٢٣).
وانظر "الإرواء" ٦/ ١٣٩ - ١٤١.
(٢) "المصنف"١٠/ ٢٨٤ (١٩١٢٠).
(٣) انظر: "سنن البيهقي" ٦/ ٢١٥.
(٤) سلف برقم (٢١٥٦).
(٥) رواه الدارمي ٤/ ٢٠١٩ (٣٢٠٣)، وابن حبان ١١/ ٣٢٥ (٤٩٥٠)، والحاكم ٤/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>