للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: إن ولاءها لملتقطه، روي عن عمر وشريح، وبه قال إسحاق بن راهويه.

ثالثها: أنه حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه، (رواه عن علي وبه قال) (١) عطاء وابن شهاب.

رابعها: له أن ينتقل بولائه حيث شاء، فمن يعقل عنه الذي والاه حياته، فإن عقل عنه لم يكن له أن ينتقل بولائه عنه ويرثه، قاله أبو حنيفة، واحتج إسحاق بحديث سُنين أبي جميلة، عن عمر أنه قال له في المنبوذ: اذهب فهو حر ولك ولاؤه (٢).

لكن قال ابن المنذر: أبو جميلة مجهول، لا يعرف له خبر غير هذا الحديث، وحمل أهل القول الأول قول عمر: لك ولاؤه، أي: أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، وهذِه ولاية الإسلام لا ولاية العتق، واحتجوا بحديث الباب ("الولاء لمن أعتق")، وهذا ينفي أن يكون الولاء للملتقط؛ لأن أصل الناس الحرية، وليس يخلو اللقيط من أحد أمرين، إما أن يكون حرًّا فلا رق عليه، أو يكون ابن أمة قوم فليس لمن التقطه أن يسترقه، وبهذا كتب عمر بن عبد العزيز.

وقد بين الله آيات المواريث، وسمى الوارثين، فدل أنه لا وارث له غير من ذكر في كتابه، ولو كانت الموالاة بما يتوارث بها وجب إذا ثبتت أن لا يجوز نقلها إلى غير من ثبتت له، وكما قالوا: إنه إذا وإلى غيره قبل أن يعقل عنه ثم والى غيره وعقل عنه كان للذي عقل عنه، علم أن


(١) من (ص ٢). وفي الأصل: (قاله).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٤٥٠ (١٣٨٤٠)، و ٩/ ١٤ (١٦١٨٢)، ومن طريقه الطبراني ٧/ ١٠٢ (٦٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>