للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموالاة لا يجوز أن يتوارث بها، وقال - عليه السلام -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (١).

فصل:

اختلف في موالي الموالاة، وهو أن يتوالى رجلان لا نسب بينهما على أن يتوارثا، فلا يصح عند مالك (٢)، دون أبي حنيفة (٣)، ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، دليل الأول حديث الباب: "الولاء لمن أعتق"، فبقي أن يكون ولاء بغير معتق.

فصل:

احتج أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم بقوله - عليه السلام - "إنما الولاء لمن أعتق" لقولهم: إن من أعتق عبدًا عن غيره فولاؤه للمعتق خلافًا لمالك، حيث قال: إنه للمعتق عنه رضي أم لا.

فصل:

أسلفنا أن زوج بريرة هل كان حرًا أم لا؟ وطريقة أهل العراق أن الأمة إذا عتقت تحت حر فلها الخيار، ومالك والشافعي وعليه أهل الحجاز: لا خيار.


(١) سلف برقم (٢١٥٥)، ورواه مسلم برقم (١٥٠٤).
(٢) "المعونة" ٢/ ٣٧٤.
(٣) "الهداية" ٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧، و"بدائع الصنائع" ٤/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>