للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن نافع وابن الماجشون (١)، واحتجوا بحديث الباب: ("الولاء لمن أعتق" فالعتق داخل في عموم الحديث، وغير خارج منه) (٢)، ولهذا أدخله البخاري في تبويبه، وقالت طائفة: ميراثه للمسلمين، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وروي عن عمر بن عبد العزيز (٣) وربيعة وأبي الزناد (٤)، وهو قول مالك، قالوا: ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم (٥).

وهو مشهور مذهبه (٦)، وكأنه أعتقه عنهم، والحجة لهؤلاء أنه إذا قال: أنت حُرٌّ سائبةٌ، فكأنه قد أعتقه عن المسلمين، فكان ولاؤه لهم، وهو بمنزلة الوكيل إذا أعتق عن موكله فالولاء له دون الوكيل، وقد ثبت أن الولاء يثبت للإنسان من غير اختياره، وقال الزهري: موالي المعتق سائبة، فإن مات ولم يوال أحدًا فولاؤه للمسلمين (٧)، واحتج الكوفيون فقالوا: لو قال لعبده أنت سائبة، لا ملك لي عليك، وأنت حر سائبة، أن هذا كله لا يزيل عنه الولاء؛ لأن "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يُباع ولا يوهب"، فالهبة كذلك، وبهذا قال ابن نافع وخالف مالكًا فيه.

فصل:

اختلف في عتق السائبة في ثلاثة مواضع في كراهيته ولمن ولاؤه، وهل يعتق بقوله: أنت سائبة؟ أو حتى يريد بذلك العتق.


(١) "النوادر والزيادات" ١٣/ ٢٣٩.
(٢) هذِه العبارة تأخرت في الأصل، وجاءت بعد في تبويبه اللاحق.
(٣) "المغني" ٩/ ٢٢١.
(٤) "التمهيد" ٣/ ٧٦.
(٥) "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٩١.
(٦) "التمهيد" ٣/ ٧٣.
(٧) "المغني" ٩/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>