للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال ابن القاسم في "العتبية" من رواية أصبغ: أكرهه؛ لأنه كهبة الولاء. وقال أصبغ وسحنون: لا يعجبنا كراهيته، وهو جائز كما يعتق عن غيره من ولد وغيره (١)، وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإسلام، وهو يوافق ما في "الأصل" عن ابن مسعود، وقد قيل في قوله تعالى {مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ} [المائدة: ١٠٣] هو أن يقول لعبده: أنت سائبة. لم يكن عليه ولاء، وأول من سيب السوائب عمرو بن لُحَيٍّ، وولاؤه قد سلف الخوض فيه، وإذا قال لعبده: أنت سائبة -يريد به العتق- فهو حر.

وقال أصبغ: هو حر وإن لم ينو؛ لأن لفظ التسييب عتق (٢).


(١) "النوادر والزيادات" ١٣/ ٢٤٠.
(٢) "النوادر والزيادات" ١٣/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>