للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الغرائب أن القاضي عبد الوهاب المالكي نقل عن الشافعي كمقالة أحمد، فقال: لو أعتق مسلم عبدًا كافرًا ومات ورثه عند الشافعي (١)، خلافًا لمالك.

رأيته في كتاب "الإشراف" له في الخلاف بيننا وبين مالك، لكن رأيت في "الأم" ما نصه: أخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم: أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدًا له نصرانيًا، فتوفي العبد بعد ما عتق، قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين، ثم قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ (٢).

وفي الرافعي في أوائل باب الولاء مثله، حيث قال: لو أعتق المسلم عبدًا كافرًا أو الكافر مسلمًا ثبت الولاء (٣)، وإن لم يتوارثا، كما تثبت علقة النكاح والنسب بين الكافر والمسلم وإن لم يتوارثا. وقال القاضي حسين في الباب المذكور: لو أعتق الكافر عبدًا مسلمًا وله ابن مسلم، فمات العبد في حياة معتقه لا يرثه ابن معتقه المسلم، بل يكون لبيت المال، وما ذكره خلاف ما نص عليه إمامنا، فإن ابن المنذر نقل عنه: أنه يرثه أقرب الناس من عصبة مولاه، ويكون وجود سيده كموته، وصرح أيضًا -أعني: القاضي حسينًا- بأن ابن المعتق وأولاده والعبد المعتق إذا كانوا كفارًا، فالتحق المعتِق بدار الحرب واسترق، ثم مات العبد المعتق آل ميراثه لبيت المال، قال: وهكذا التزويج.


(١) "المعونة" ٢/ ٣٧٥.
(٢) "الأم" ٤/ ٥٤.
(٣) "العزيز شرح الوجيز" ١٣/ ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>