للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نص الشافعي على أن المرأة إذا أعتقت أمةً زوَّجَها أبوها بعصوبة الولاء، ونص فيما لو أعتقها رجل ومات وخلف ابنا صغيرًا وللأب جد، أنه ليس للجد تزويجها فما الفرق؟ وفرق القفال بأن في الأول أُيس من ثبوت الولاء لها، فجعلت كالعدم فزوَّج أبوها بخلاف الصغير، واستدل أصحابنا على أحمد في تفرقته بين الإرث بالنسب والولاء، بأن الولاء فرع النسب والكفر مانع من الإرث بالنسب، فأولى أن يمنع في الولاء، وفرقوا بين النكاح والإرث بأن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة، وهما منتفيان بين المسلم والكافر، وأما النكاح فمن نوع الاستخدام وقضاء الأرب؛ ولأن الإرث لو كان ملحقًا بالنكاح لورث الذمي الحربي، كما لا يجوز أن يتزوج المسلم الحربية، وحيث لم يجز دل على افتراقهما.

فصل:

ذهب جماعة من أئمة الفتوى بالأمصار إلى حديث أسامة، وقالوا: لا يرث المسلم الكافر ولا عكسه، روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت (١) وابن عباس وجمهور التابعين، وفي ذلك خلاف عن بعض السلف، يروى عن معاوية ومعاذ كما سلف، وذهب إليه سعيد بن المسيب وغيره.

واحتجوا لذلك فقالوا: نرث الكفار ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحوا نسائنا. ويرده حديث الباب، والسنة حجة على من خالفها.


(١) رواها ابن أبي شيبة عن عمر ٦/ ٢٨٧ (٣١٤٣٧)، وعن علي ٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧ (٣١٤٣٣)، وعن ابن مسعود ٦/ ٢٨٧ (٣١٤٣٦) بلفظ: وأما عبد الله بن مسعود فقضى بأنهم يحجبون ولا يورثون.
وعن زيد بن ثابت ٦/ ٢٨٧ (٣١٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>