للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القصار: والتوارث متعلق بالولاية، ولا موالاة بينهما، قال تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة:٥١] فدل أنهم لا يكونون أولياء للكفار، فوجب أن لا يرثوهم كما لا يرثهم الكفار، وأيضًا فما بين الكافر والمسلم أبعد مما بين الذمي والحربي، فإذا ثبت أن الذمي لا يرث الحربي مع اتفاقهم في الملة؛ فلأن لا يرث المسلم الكافر أولى؛ لاختلافهما في الملة، وما ذكروه من تزويج المسلم الكافرة، فإن باب الميراث غير مبني على التزويج. ألا ترى أن الذمي يتزوج الحربية وهو لا يرثها، والحر المسلم يتزوج الأمة المسلمة ولا يرثها مع اتفاق دينهما، وقولهم ينقلب عليهم؛ لأن الكافر يقول: أنا أرث المسلم؛ لأنه يتزوج منا وإن لم نتزوج منه، فكما يرثنا نرثه.

فصل:

وقول البخاري: (وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له)، هو قول (جماعة العلماء) (١) الفقهاء، وقالت طائفة: إذا أسلم قبل القسمة فله نصيبه، روي عن عمر (٢) وعثمان (٣) من طريق لا يصح، وبه قال الحسن (٤) وعكرمة، وحكاه ابن هبيرة رواية عن أحمد (٥)، وحكاه ابن التين، عن جابر بن زيد فيه وفي المعتَق قبلها، قال: وروي عن الحسن أيضًا: الإرث في الإسلام دون العتق، وإن أسلم وقد قسم بعض المال يورث ما لم يقسم خاصة.


(١) في (ص ٢): جمهور.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٦٣٥).
(٣) "سنن سعيد بن منصور" ١/ ٧٥.
(٤) "سنن سعيد بن منصور" ١/ ٧٦.
(٥) "الإفصاح" ٧/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>