للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول الجماعة أصح؛ لأنه إنما يستحقه من حين الموت؛ لقوله - عليه السلام -: "لا يرث الكافر المسلم" فإذا انتقل ملك المسلم عن ماله إلى من هو على دينه ثبت ملكه لمن ورثه من المسلمين، ولا يجوز إزالة ملكه إلا بحجة.

فصل:

واختلفوا في معنى هذا الحديث في ميراث المرتد على قولين: أحدهما: أن ماله -إذا قتل عليها- فيء في بيت مال المسلمين، وهو قول زيد بن ثابت (١)، وبه قال ابن أبي ليلى (٢) وربيعة (٣) ومالك (٤) والشافعي (٥) وأبو ثور (٦) وأحمد (٧) وجماعة فقهاء الحجاز (٨)، كما ذكره أبو عمر (٩)، وحجتهم ظاهر القرآن في قطع ولاية المؤمنين من الكفار، وعموم حديث أسامة، ولم يخص مرتدًّا من غيره، وحديث عدي بن زيد عن ثابت بن أبي أنيسة، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيني عمي فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه أضربُ عنقه، وآخذ ماله. وفي حديث خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه: أنه - عليه السلام - بعث أباه -جد


(١) "معرفة السنن والآثار" ٩/ ١٤٥.
(٢) "الإشراف" ٣/ ١٦٣ "بلفظ لا يرث المرتد ورثته من المسلمين ولا يرثونه لأنه كافر".
(٣) "الإشراف" ٣/ ١٦٣.
(٤) "بداية المجتهد" ٤/ ١٥٨٠.
(٥) "الأم" ٤/ ١٣، "مختصر كتاب الأم المزني" ١٩٨.
(٦) "الإشراف" ٣/ ١٦٣.
(٧) "الكافي" ٤/ ١١٧ رواية لأحمد.
(٨) "بداية المجتهد" ٤/ ١٥٨٠.
(٩) "الاستذكار" ١٥/ ٤٩٢ - ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>