للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معاوية- إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله. وضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد (١).

قال الشافعي: وقد روي أن معاوية كنب إلى زيد بن ثابت وابن عباس يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال. يعنيان أنه فيء (٢).

وقال أبو حنيفة (٣) والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين (٤) والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته المسلمون، (وهو قول علي (٥) وابن مسعود (٦) وسعيد بن المسيب (٧) والحسن (٨) والشعبي والحكم) (٩) (١٠).

قال يحيى بن آدم: وهو قول جماعتنا، وتأولوا الحديث بالكافر، الذي يقر على دينه، فأما المرتد فلا دين له يقر عليه، وقالوا: قرابة المرتد مسلمون، وقد جمعوا القرابة والإِسلام فهم أولى. وضعف أحمد بن حنبل حديث علي (١١)، كما قاله ابن بطال.


(١) و"سنن النسائي الكبرى" ٤/ ٢٩٦ (٧٢٢٤) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٠٠ (٣٥٠) ولم
يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - خمس ماله، "سنن البيهقي الكبرى" ٨/ ٢٠٨ (١٦٨٩٤)،.
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" ٦/ ٢٥٤ (١٢٤٥٩)، ٨/ ٢٠٨ (١٦٨٩٤).
(٣) "المبسوط" ٣٠/ ٣٧.
(٤) "الاستذكار" ١٥/ ٤٩٢ - ٤٩٣.
(٥) "سنن الدارمي" ٤/ ١٩٨٥ (٣١١٧)،٤/ ١٩٨٦ (٣١١٨)، "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٧٦)، (٣٢٧٥٥) و"سنن البيهقي الكبرى" ٦/ ٢٤٥ (١٢٤٦).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٧٤) بلفظ: إذا ارتد المرتد ورثه ولده.
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٨٠) بلفظ: نرثهم ولا يرثوننا، (٣٢٧٥٩) بنفس اللفظ.
(٨) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٧٨)، (٣٢٧٦٠).
(٩) من (ص ٢).
(١٠) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٨٢) بلفظ: يقسم ميراثه بين امرأته وبين ورثته من المسلمين (٣٢٧٦١) بنفس اللفظ.
(١١) "معرفة السنن والآثار" ٩/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>