للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب مالك والشافعي: لو صح عن علي، فإنما جعل ميراث المرتد لقرابته المسلمين لما رأى فيهم من الحاجة، وكانوا ممن يستحق ذلك في جماعة المسلمين من بيت مالهم، ولم يمكن عموم جماعة المسلمين بميراثه، فجعل لورثته على هذا الوجه، لا على أنه (ورثهم) (١) منه على طريق الميراث (٢).

قال ابن عبد البر: ولا يرث المرتد أحدًا من مسلم ولا كافر، وروى الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني قال: أُتي عليٌّ بالمستورد العجلي، وقد ارتد فعرض عليه الإسلام (فأبى) (٣)، فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين (٤)، وهو قول ابن مسعود ورواه -أعني: أثر علي- ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن سليمان، ورواه يزيد بن هارون أيضًا عن الحجاج، عن الحكم، عن علي، قال البيهقي: ورواه عن علي أيضًا ابن عبيد بن الأبرص وعبد الملك بن (عمير) (٥) والشعبي.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن مهدي، عن جرير قال: كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد أنه لورثته من المسلمين (٦)، ورواه أيضًا عن الحسن والحكم والشعبي، وقد سلف.


(١) في الأصل: ورثه، والمثبت من ابن بطال.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٨٠.
(٣) من هامش الأصل، وكتب عليها لعله (سقط). اهـ[قلت: وهذِه الكلمة ثابتة في "الاستذكار"].
(٤) "الاستذكار" ١٥/ ٤٩٣.
(٥) في (ص ٢): عمار.
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>