للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى يزيد بن هارون، عن إسماعيل المكي، عن الحسن وحماد وإبراهيم في: المرتد يلحق بالمشركين مدة فينقل ما كان معه من المال، فهو بمنزلة دمه، وما كان في أهله فلورثته.

وفي "الوصايا" لعبد الرزاق بن همام، عن (همام) (١)، عن محمد ابن سيرين، عن عبيدة قال: ارتد علقمة بن علاثة، فبعث الصديق إلى امرأته وولده، فقالت امرأته: ما يلزمني إن كان علقمة ارتد فإني لم أكفر؟

فصل:

قال ابن عبد البر: واختلفوا في ميراث أهل الملل بعضهم من بعض، فذهب مالك إلى أن الكفر ملل مختلفة، فلا يرث عنده يهودي من نصراني، ولا يرثه النصراني، وكذلك المجوسي لا يرث نصرانيًّا ولا يهوديًّا ولا وثنيًّا، وهو قول الزهري (والحسن) (٢) وربيعة وشريك القاضي وأحمد وإسحاق (٣)، وحكاه القاضي قولًا للشافعي، وحكاه غيره وجهًا، واختاره الأستاذ أبو منصور، وحجتهم الحديث السالف: "لا يرث أهل ملتين شتى مختلفتين".

وقال أبو حنيفة (٤) والشافعي -أي: في أظهر قوليه- وأصحابهما وأبو ثور وداود والثوري وحماد (٥): الكفار كلهم يتوارثون؛ الكافر يرث الكافر على أي كفرٍ كان؛ لأن الكفر عندهم كله ملة واحدة،


(١) في (ص ٢): هشام.
(٢) من (ص ٢).
(٣) "الاستذكار" ١٥/ ٤٩٤ ولم أقف على قول الزهري فيه.
(٤) "المحيط البرهاني" (٢٣/ ٣٩٥).
(٥) "البيان" ٩/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>