للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجميع الملل في البطلان كالملة الواحدة، قال تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)} [الكافرون: ٦] ولم يقل: أديانكم، وقال تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: ٣٢] فأشعر بأن الكفر ملة واحدة، وقال تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقرة: ١٢٠] ولم يقل: مللهم، فجعله ملة واحدة.

قالوا: ويوضح ذلك الحديث السالف: "لا يتوارث أهل ملتين" وحديث الباب، فجعل (الكفر كله) (١) ملة والإسلام ملة، وكان شريح القاضي وابن أبي ليلى وشريك بن عبد الله النخعي يجعلون الكفر ثلاث ملل: اليهود والسامرة ملة، والنصارى والصابئين ملة، والمجوس ومن لا دين له ملة؛ على اختلاف عن شريك وابن أبي ليلى في ذلك؛ لأنهما قد روي عنهما مثل قول مالك في ذلك (٢).

فرع: المشهور عندنا: أنه لا توارث بين حربي وذمي؛ لانقطاع الموالاة بينهما.


(١) في الأصل (ذلك) والمثبت من (ص ٢).
(٢) "الاستذكار" ١٥/ ٤٩٤ - ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>