للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العاشر:

جاء في "مسند الإمام أحمد"، و"سنن أبي داود"، وابن ماجه من حديث معقل بن أبي معقل الأسدي - رضي الله عنه - قَالَ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تستقبل القبلتين ببول أو غائط (١). سكت عليه أبو داود وضعفه ابن حزم، وأجاب أصحابنا عنه بجوابين:

(أحدهما) (٢): أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلة ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة فجمع الراوي بينهما.

(وثانيهما) (٣): أنه المراد بالنهي أهل المدينة؛ لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة وإن استدبره استقبلها، والمراد بالنهي عن استقبالها النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها، وفي كل من التأويلين نظر كما نبه عليه النووي في "شرح المهذب".

والظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان، ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معناه، وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة دون حرمة الكعبة، وقد اختار الخطابي هذا التأويل (٤)، وقد صرح أصحابنا بعدم الحرمة وأنه يكره، لهذا قَالَ: وإنما حملنا النهي على التنزيه للإجماع فلا نعلم من يُعَتدُّ به حرَّمه.


(١) "سنن أبي داود" (١٠)، "سنن ابن ماجه" (٣١٩)، "مسند أحمد" ٤/ ٢١٠.
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" ٩/ ١١ (٢): منكر، وأبو زيد ليس بالمعروف، وقال في "ضعيف ابن ماجه" (٦٦): ضعيف.
(٢) من (س).
(٣) من (س).
(٤) انظر: "المجموع" ٢/ ٩٥.