للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

روى ابن عمر ونفر من الصحابة مرفوعًا "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" (١) وعند أبي داود: القتل في الخامسة (٢).

قال ابن حزم: لا يصح وإنما الصحيح في الرابعة، وذكر الخامسة من حديث ابن عمر من حديث حميد بن يزيد (٣)، قال ابن القطان: مجهول (٤)، ولابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة، عن أبي اليزيد البلوي: أن رجلاً شرب الخمر أربع مرات، فأمر به - عليه السلام - فضربت عنقه (٥). رواه الترمذي في "علله" من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا "إذا شرب الخمر فاجلدوه" وقال في الرابعة: "فاقتلوه" ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال: وحديث معاوية أشبه وأصح (٦).

قلت: حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد بلفظ: ثم قال في الرابعة: "فإن عاد فاضربوا عنقه" (٧)، وسلف في الأشربة حديث أبي موسى - رضي الله عنه - في القتل أيضًا، وحديث معاوية أخرجه الطبراني أيضًا (٨)،


(١) رواه النسائي ٨/ ٣١٣.
(٢) "سنن أبي داود" (٤٤٨٣).
(٣) "المحلى" ١١/ ٣٦٦ - ٣٦٧، ٣٧٠، ولم أعثر عليه من حديث حميد بن يزيد، إنما ذكره عن جميل بن زياد، وأظنه تحريف وفي الحديث: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".
(٤) "بيان الوهم والإيهام" ٣٠/ ٥٧٢ - ٥٧٣.
(٥) "الجرح والتعديل" ٩/ ٣٦٩ (١٦٩٨).
(٦) "علل الترمذي" ٢/ ٦٠٨، ٦٠٩.
(٧) "سنن ابن ماجه" (٢٥٧٢).
(٨) "المعجم الكبير" ٩/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>