للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الكلبي: كان - عليه السلام - إذا نظر إلى نعيمان لا يتماسك نفسه أن يضحك، واشترى نعيمان يومًا بعيرًا فنحره ولم يعط ثمنه، فجاء صاحبه ليشكوه إلى رسول الله، فقال - عليه السلام -: "اذهبوا بنا نطلبه" فوجده، فقال - عليه السلام -: "هذا نعيمان" لصاحب البعير، فقال نعيمان: لا جرم، لا يغرم البعير غيرك، (فغرمه - عليه السلام - (١) عنه، مات في خلافة معاوية) (٢) وليس له عقب، قاله محمد بن عمر (٣).

فصل:

قوله: (إذا عتوا وفسقوا جلدوا ثمانين)، يريد كثر شربهم الخمر كما سلف عن رواية مسلم (٤).

فصل:

لما ذكر البيهقي حديث حضين بن المنذر، عن علي في جلد الوليد قال: قال الترمذي، عن البخاري إنه حديث حسن (٥).

وقال ابن عبد البر: هو أثبت شيء في هذا الباب (٦).

قال البيهقي: وهو حديث صحيح مخرج في مسانيد أهل الحديث، ومخرجات أكثرهم في السنن، والذي يدعي تشويه الأخبار على مذهبه لم يمكنه صرف هذا الحديث إلى ما وقته صاحبه، فأنكر الحديث أصلاً، واستدل على فساده بما جرى من الصحابة، وأن عليًّا قال:


(١) رواه ابن عبد البر في "الاستيعاب" بنحوه ٤/ ٨٩.
(٢) من (ص ٢).
(٣) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٣/ ٤٩٤.
(٤) مسلم (١٧٠٦) عن أنس بن مالك.
(٥) "معرفة السنن والآثار" ١٣/ ٥١.
(٦) "الاستذكار" ٢٤/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>