للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُونَا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته (١).

وقال الطحاوي: ثبت بهذا أن القتل منسوخ (٢)، وقال الخطابي: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله - عليه السلام - "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" (٣) وهو لو قتل عبده أو جدعه لم يقتل به، ولم يجدع بالاتفاق (٤).

قلت: حكى ابن المنذر أن النخعي قال: يقتل السيد بعبده، واختلف على سفيان في ذلك (٥)، قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ بحصول الإجماع من الآية أنه لا يقتل (٦).

قال الترمذي في آخر "جامعه": وجميع ما في هذا الكتاب معمول به، وقد أخذه بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس: أنه - عليه السلام - جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، وحديث: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، كذا روى ابن إسحاق عن ابن المنكدر، عن جابر قال: والعمل على هذا عند (عامة) (٧) أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في


(١) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ١٥٦.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦١.
(٣) رواه أبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي ٨/ ٢٠ - ٢١، وابن ماجه (٢٦٦٣) من حديث سمرة بن جندب.
(٤) "معالم السنن" ٣/ ٢٩٣. وانظر: "الاعتبار" للحازمي ص ١٥٥.
(٥) "الإشراف" ٣/ ٦٨.
(٦) السابق ٣/ ٢٩٣.
(٧) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>