للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القديم والحديث، ومما يقوي هذا حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (١). الحديث.

وقال ابن المنذر: أزيل القتل في الرابعة عنه بخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبإجماع عوام أهل العلم (من أهل الحجاز والعراق والشام وكل من يحفظ عنه من أهل العلم) (٢)، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافًا (٣).

قلت: حكي عن بعض التابعين، وفي "المحلى": أن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: ائتوني برجل أقيم عليه الحد في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كذاب (٤).

فصل:

أجمعوا على أن ما سلف من كون الحد ثمانين أو أربعين هو في الحر، والعبد على نصفه، وقال ابن عبد البر عن أبي ثور وداود وأكثر أهل الظاهر: أربعون على الحر والعبد، قال: وقال الشافعي: أربعون على الحر وعلى العبد نصفها (٥).

فصل:

اختلف إذا مات من ضَرْبِه على أقوال: لا ضمان على الإمام والحق قتله، قاله مالك وأحمد. وعن الشافعي: لا ضمان قطعًا وإن كان ضربه بالسوط ضمن، وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما: جميع الدية. والثاني: لا يضمن الإمام إلا ما زاد على ألم النعال.


(١) الترمذي (١٤٤٤).
(٢) من (ص ٢).
(٣) "الإشراف" ٣/ ٥٧.
(٤) "المحلى" ١١/ ٣٦٦.
(٥) "الاستذكار" ٢٤/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>