للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنه أيضًا: إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربًا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين أو يبلغها ولا يتجاوزها، فمات فالحق قتله، فإن كان كذلك فلا عقل ولا قود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطًا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال (١).

فصل:

لو أقر بشرب الخمر ولم يوجد منه ريح، فقال أبو حنيفة: لا يحد. وقال الباقون: يحد، فإن وجد منه ريح ولم يقر فلا حد خلافًا لمالك (٢).


(١) انظر: "الإشراف" ٣/ ٥٩، و"المغني" ١٢/ ٥٠٣ - ٥٠٥.
(٢) انظر: "المغني" ١٢/ ٥٠١ - ٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>