للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية أيوب أيضًا، عند النسائي: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نرى أن يبلغ به هذا فقال: "لو كانت فاطمة لقطعت يدها" (١). وإذا اختلفت الآثار وجب الرجوع إلى النظر، ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله، وإنما أوجب الله القطع على السارق لا على المستعير، وروى النسائي: فأمر بلالًا فأخذ بيدها فقطعها فكانت تستعير متاعًا على ألسنة جاراتها وتجحده (٢)، وفي لفظ: "لتَتُبْ هذِه المرأة إلى الله وإلى رسوله، وترد ما تأخذ على القوم" (٣).

وفي رواية: استعارت على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليًّا فباعته وأخذت ثمنه (٤)، وفي "المصنف": عن ابن نمير، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود [عن أبيها] (٥) قال: لما سرقت المرأة القرشية تلك القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظمنا ذلك، فجئنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكلمه فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، قال: "تطهر خير لها" فلما سمعنا قوله أتينا أسامة فقلنا: كلم لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم .. الحديث (٦).

وفي النسائي من حديث أبي الزبير، عن جابر أن امرأة سرقت فاقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أسامة (٧).


(١) "سنن النسائي" ٨/ ٧١.
(٢) "سنن النسائي" ٨/ ٧٠ - ٧١ (٤٨٨٨) من حديث ابن عمر.
(٣) السابق ٨/ ٧١ (٤٨٨٩) من حديث ابن عمر.
(٤) السابق ٨/ ٧١ (٤٨٩٢) من حديث سعيد بن المسيب.
(٥) ليست في الأصل والمثبت من "المصنف".
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٤٧٠ - ٤٧١.
(٧) "سنن النسائي" ٨/ ٧١ بلفظ: فعاذت بأم سلمة. ورواه بلفظه عن عروة عن عائشة ٨/ ٧٢ - ٧٣ (٤٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>