للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر: واحتج من رأى الشفاعة مباحة قبل الوصول بحديث الباب؛ لأنه - عليه السلام - إنما أنكر شفاعة أسامة في حد قد وصل إليه وعلمه (١).

فصل:

وفي هذا الحديث بيان رواية معمر، عن الزهري أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر - عليه السلام - بقطع يدها (٢)، وقد تعلق به قوم فقالوا: من استعار ما يجب القطع فيه، فجحده فعليه القطع، هذا قول أحمد وإسحاق.

قال أحمد: ولا أعلم شيئًا (يخالفه) (٣).

وخالفهم المدنيون والكوفيون والشافعي وجمهور العلماء فقالوا: لا قطع عليه، حجتهم رواية الكتاب التي سرقت، فدل أنها لم تقطع على العارية، يوضحه قوله - عليه السلام - "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (٤).

فوضح بذلك لو لم يذكر الليث في رواية البخاري أنها سرقت.

قال ابن المنذر: وقد يجوز أن تستعير المتاع وتجحده، ثم سرقت فوجب القطع للسرقة.

وقد تابع الليث على روايته يونس بن يزيد، وأيوب بن موسى، عن الزهري كرواية الليث عند الشيخين.


(١) "الإشراف" ٢/ ٣١٦. بمعناه.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٠١.
(٣) في (ص ٢): يدفعه.
(٤) انظر: "الاستذكار" ٢٤/ ٢٤٤ - ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>