للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حديث عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

ومن حديث مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ.

ومن حديث الأَعْمَشِ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لُعِنَ السَّارِقُ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".

(الشرح) (٢): أما رواية وكيع فأخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" عنه (٣)، فيما ذكره الطبراني في "أوسطه" (٤).

وللنسائي: أخبرنا (هارون بن سعيد) (٥)، ثنا خالد بن نزار، أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عنها أنه - عليه السلام - قال: "لا تقطع إلا في -يعني: ثمن المجن- ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا" (٦) ووافقه ابن عيينة وابن المبارك ويحيى بن سعيد وعبد ربه وزريق صاحب أيلة.


(١) من (ص ٢).
(٢) في الأصل: فصل، والمثبت من (ص ٢).
(٣) لم أقف عليه، وقد رواه عن ابن جريج عن هشام به. "المصنف" ١٠/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٥٥ عن وكيع عن هشام به.
(٤) لم أقف عليه في المطبوع.
(٥) في الأصل: مروان بن سعد، والمثبت من "سنن النسائي" كما في "تحفة الأشراف" (١٦٦٩٥)
(٦) "سنن النسائي" ٨/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>